للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد]

٣١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة - رضي الله عنه - هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم إني لأصلى في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب (١).

[باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار]

٣٨ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟

فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغًا (٢).


(١) والأفضل: جعله على عاتقيه مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم - لجابر: «إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به». ومع القدرة: يستر العاتقين، ويكفي واحد.
(٢) المقصود: الستر، إذا سترت رأسها وبدنها كفى.
ويجب ستر الفدمين، وإن انكشفت في الصلاة بطلت.
قلت: خبر أم سلمة وفيه: «نعم إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» الصحيح وقفه كما صححه الأئمة.
وذكر ذلك أبو داود في سننه، والدارقطني في «علله» وغيرهم، وهو الصواب، وانظر «نصب الراية».

<<  <   >  >>