للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما جاء في الصيام في السفر]

٢٤ - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» (١).

٢٦ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، فيصوم عروة، ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام (٢).

[باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان]

٢٧ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا كان في سفر في رمضان، فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم (٣).

قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم.

قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم.

قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان: إن لزوجها أن يصيبها إن شاء (٤).


(١) وفي الحديث الآخر: «هي رخصة من الله».
(٢) لا حرج إذا صام في السفر، إلا إذا شق عليه الصوم. والأفضل في السفر الفطر.
أما إذا كان الصوم يضعف عن الجهاد فالواجب الفطر؛ حتى يتقووا على قتال العدو.
(٣) الواجب على القادم من سفر أن يمسك.
(٤) قال شيخنا: غلط، ليس بشيء، بل يجب عليه الإمساك؛ لحرمة الزمن. وهي إذا طهرت عليها الإمساك. =

<<  <   >  >>