للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه (١)، حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران:٨] (٢).

٢٦ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة (٣).

٢٧ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -، أنه قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء فقرأ فيها بـ: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: ١] (٤).

[باب العمل في القراءة]

٢٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي حازم التمار، عن البياضي (٥): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على


(١) دنا منه؛ ليسمع ما قرأ، قرأ بهذه الزيادة، وهذا من فقهه وعلمه - رضي الله عنه -.
(٢) وقراءة الصديق من قصار المفصل تدل على أن هذا مستقر من سنته - صلى الله عليه وسلم -.
وسئل الشيخ -رحمة اله تعالى-: فعل أبي بكر سنة؟
فقال: قد يقال: من سنته - رضي الله عنه -، من سنة الخلفاء الراشدين.
(٣) هذا اجتهاده منه. والسنة: تحرى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجاء في حديث أبي سعيد -عند مسلم- ما يدل على جواز الزيادة على الفاتحة في الأخريين أحيانًا.
(٤) وهذا في «الصحيحين».
والظاهر: هذا في إحدى الركعتين، وزيادة النسائي: «في الركعة الأولى». وفي رواية: «والأخرى سورة القدر».
(٥) مختلف في اسمه. ذكره البغوي وغيره في الصحابة.

<<  <   >  >>