للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي]

٥٠ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أقام بمكة تسع سنين، وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة (١)، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك.

قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيمًا بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم ...

وسئل مالك عن رجل من أهل مكة: هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه (٢).

٥١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة - رضي الله عنه - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلى بأمرك أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: قالت عائشة - رضي الله عنه -: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي (٣).


(١) الأفضل خلاف ذلك، وهو ما فعله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
(٢) كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بذلك.
(٣) وهذا هو الصواب. وما يروى عن ابن عباس قاله برأيه.

<<  <   >  >>