للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار]

١٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه -: أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطًا، ولا تتبعوني بنار (١).

[باب التكبير على الجنائز]

١٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات (٢).

١٥ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمرضها وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ماتت فآذنوني بها»، فخرج بجنازتها ليلًا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: «ألم آمركم أن تؤذنوني


(١) لعل المراد النار خاصة. أما كونه يترك السراج المحتاج إليه لإضاءة الطريق فلا، ليس داخلًا، فالنار خاصة لعله المراد. والمصلحة في السراج ظاهرة، وفي بعض الروايات: دفن بعض الناس، دفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - زأسرج له.
قلت: وكلفني الشيخ -رحمة الله- ببحثه.
(٢) استقرت السنة على أربع تكبيرات. وكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسًا، وكلن السنة استقرت على أربع.

<<  <   >  >>