للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٤ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أنه رأى رجلًا متجردًا بالعراق (١)، فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -، فذكرت له ذلك، فقال: بدعة ورب الكعبة ....

وسئل -أيضًا- عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه (٢).

[باب جامع ما جاء في العمرة]

٦٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته: أن يعتمر في غير أشهر الحج (٣).

٦٨ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع.

قال مالك: العمرة سنة (٤)، ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص في تركها ...


(١) [قلت: المقصود: تجرد من لباسه المعتاد المخيط؛ ليلبس لباس الإحرام.
قال أبو الوليد الباجي في «المنتقى»: «يريد أنه رآه متجردًا عن المخيط، إلا أنه لابس ثياب الإحرام، وذلك ببلد يلبس جميعهم المخيط، فأنكر عليه مخالفة عادة الناس، فلما سأل عنه، أخبر أنه إنما تجرد؛ لأنه أمر بهديه أن يقلد ...»].
(٢) هذا هو الصواب.
(٣) الصواب خلافه. وهذا من اجتهاده - رضي الله عنه -.
والعمرة في أشهر الحج أفضل، إلا ما جاء في رمضان خاصة.
(٤) أي: لازمة.

<<  <   >  >>