للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب كفارة من أفطر في رمضان]

٢٩ - وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب نحره وينتف شعره، ويقول هلك الأبعد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وما ذاك؟» فقال: أصبت أهلي، وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» فقال: لا، فقال: «هل تستطيع أن تهدي بدنة؟» قال: لا، قال: «فاجلس»، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال: «خذ هذا فتصدق به»، فقال: ما أحد أحوج مني، فقال: «كله وصم يومًا مكان ما أصبت» (١).

[باب ما جاء في حجامة الصائم]

٣١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كانا يحتجمان وهما صائمان (٢).

٣٢ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم.


= وقول ابن مسعود اجتهادًا منه.
ومن أفطر أول النهار فليفطر آخره.
- وقال الشيخ فيمن وطيء بعدما قدم من سفر: إن عليه الكفارة والتوبة.
(١) هذا مرسل.
ذكر البدنة ضعيف، وإنما الواجب: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام.
(٢) ابن شهاب لم يسمع منهما.
إن صح عنهما يحمل على أنهما لم يبلغهما النهي عن الحجامة.
والصواب: أن الحجامة تفطر.

<<  <   >  >>