للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئًا يستحيي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء؛ وأحق من اختير له (١).

[باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل]

١٤٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن صاحب هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدنة عطبت من الهدى فانحرها، ثم ألق قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها» (٢).

١٤٩ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها» (٣).

١٥٠ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: «من أهدى بدنة جزاء أو نذرًا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل» (٤).

بدون - وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك (٥).


(١) يعني: اجتنبوا المعيبات.
(٢) لا يأكل منها شيئًا، هو ولا أهل رفقته.
(٣) يعني: هو ورفقته؛ سدًا للذريعة.
(٤) حتى يؤدي ما أوجب عليه؛ لأنه ما بلغ محله، والذي أصيب يذبحه في محله؛ ليؤكل.
(٥) إنما يأكل من التطوع.
وما كان فدية محظور، أو لترك واجب فلا يأكل منه.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من دم التمتع.

<<  <   >  >>