للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجلس إليه، فسأله من هو؟ فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان - رضي الله عنه -: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة (١).

[باب إعادة الصلاة مع الإمام]

٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل ... -يقال له: بسر بن محجن- عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما منعك أن تصلى مع الناس؟! ألست برجل مسلم؟!» فقال: بلى، يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» (٢).

٩ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر:


(١) قلت: اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح رفعه (١: ٥٠) من العلل للدارقطني.

وأخرجه مسلم من طريق: عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، به، مرفوعًا.
وعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف: ثقة، من الخامسة.
(٢) لا بأس به، ويغني عنه حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. وهذا هو المشروع، يصلي مع الجماعة، ولو لم يكن في المسجد [حال إقامة الصلاة].
قلت: في مسلم (١: ٤٤٨) حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، في بعض ألفاظه: «فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل»، مفهومه: إذا كان خارج المسجد لا يصلي.
ثم سئل أخرى عن رجل أقيمت الصلاة وهو في السوق، وهو مسافر؟
فقال: هذا ليس في المسجد. وتبسم.
قلت: وللمصلى الذي قد صلى إذا شهد جماعة أن يصلى ركعتين ويجتزئ بهما. التمهيد (٤: ٢٤٨).
وقال به: ابن عثيمين.

<<  <   >  >>