للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته]

٦٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله (١) قال: «إذا شك أحدكم في صلاته: فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم؛ فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان».

[باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها]

٦٩ - وحدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر: أن أبا طلحة الأنصاري - رضي الله عنه - كان يصلي في حائطه، فطار دبسي، فطفق يتردد يلتمس مخرجًا، فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت (٢).


(١) سألت شيخنا عن معنى: (شفعن).
فقال: صارت له شفعًا.
قلت: وقال الباجي في «المنتقي» بمعنى كلامه: «يحتمل أن يريد أن الصلاة مبنية على الشفع، فإن دخل عليها ما يوترها من زيادة وجب إصلاح ذلك بما يشفعها».
(٢) هذا ضعيف.

<<  <   >  >>