(٢) قلت: وصله فليح، عن حمزة بن سعيد عن عبيد الله، عن أبي واقد قال: سألني عمر عما قرأ به رسول الله .. (أخرجه مسلم [٨٩١]) من الوجهين وذكر طريق مالك أولًا وعبيد الله سمع أبا واقد. وإلا عبيد الله عن عمر مرسل. وتابع مالكًا ابن عيينة عند ابن أبي شيبة: كتاب «الرد على أبي حنيفة»، وحديث مالك أصح وفليح بن سليمان متكلم فيه. (٣) صلاة العيد: قبل: سنة. وقيل: فرض كفاية، وقيل: فرض عين. وهو أقوى، واختيار شيخ الإسلام. (٤) المقصود: هذا هو السنة: سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. والأحوط: أن تكون تكبيرة الإحرام في السبع، فيكبر ستًا بعدها، وخمسًا في الثانية بعد تكبيرة القيام. - ما بين التكبيرات: ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - شيء. ولا أعلم في ذلك مرفوعًا.