للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب (١).

٣٥ - وحدثني عن مالك، عن أبي بكر عن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامه بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا (٢).

[باب النهي عن البكاء على الميت]

٣٦ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره: أن جابر بن عتيك أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «غلبنا عليك يا أبا الربيع»، فصاح النسوة وبكين (٣)، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية»، قالوا: يا رسول الله! وما الوجوب؟ قال: «إذا مات»،


= قلت: أثر على أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٥١٧) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن يحيي بن أبي محمد حدثه أن مولى لعلي - رضي الله عنه - حدثه أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يجلس على القبور.
قال المولى: كنت أبسط له في المقبرة، فيتوسد قبرًا ثم يضطجع ... اهـ.
قلت: لا يصح، المولى: مبهم.
وروى الطحاوي بعده من طريق عبد الله بن صالح عن بكر بن معز عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور .. اهـ.
وعبد الله بن صالح كاتب الليث له أغلاط ومناكير.
(١) وهذا غلط من مالك، تأوله مالك: أن النهي لقضاء الحاجة عليه.
ما من مذهب إلا وفيه شواذ، يخطئ فيها الرواة. والإمام تنقصه العصمة في الوحي؛ {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:٥٩].
(٢) ترك الجلوس على قبر الكافر أحوط؛ للعموم.
(٣) هذا محمول على غير النوح.

<<  <   >  >>