قال المولى: كنت أبسط له في المقبرة، فيتوسد قبرًا ثم يضطجع ... اهـ. قلت: لا يصح، المولى: مبهم. وروى الطحاوي بعده من طريق عبد الله بن صالح عن بكر بن معز عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر كان يجلس على القبور .. اهـ. وعبد الله بن صالح كاتب الليث له أغلاط ومناكير. (١) وهذا غلط من مالك، تأوله مالك: أن النهي لقضاء الحاجة عليه. ما من مذهب إلا وفيه شواذ، يخطئ فيها الرواة. والإمام تنقصه العصمة في الوحي؛ {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:٥٩]. (٢) ترك الجلوس على قبر الكافر أحوط؛ للعموم. (٣) هذا محمول على غير النوح.