للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - وحدثني عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر (١)، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.

٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق (٢).

باب ما يجب فيه قصر الصلاة (٣)

١٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة (٤).

قال مالك: «وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة».

قال مالك: «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية، أو يقارب ذلك» (٥).


(١) وهذا لا ينافي أن تكون مقصورة؛ {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} بالنسبة للحضر. وحديث: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
(٢) هذا لا بأس: إذا أخر المغرب إلى العشاء في وقتها.
وهذا لما جاءه مرض زوجته، جد في السير.
من أتم في السفر؟
لا بأس، ترك الأفضل.
(٣) يعني: ما يشرع فيه قصر الصلاة.
(٤) أصله أخرجه عبد الرزاق (٢: ٥٢٤)، وسنده صحيح.
(٥) وهذا هو السنة: يقصر بعد مفارقة البلد، ويقصر حتى يدخل البلد.

<<  <   >  >>