للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل]

٧٧ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» (١).

٧٨ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا أراد أن ينام أو يطعم - وهو جنب- غسل وجهه، ويديه على المرفقين، ومسح برأسه (٢)، ثم طعم أو نام (٣).

[باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه]

٧٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عطاء بن يسار أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات (٤)، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء (٥).

٨٠ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال:


(١) هذا هو السنة، إذا جامع يغسل ذكره ويتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل.
(٢) كأنه اختصره، وعدم ذكر الرجلين تساهل من الراوي، فالسنة الوضوء.
(٣) قلت: ذكر هذا الأثر أبو العباس، نقله عنه ابن مفلح في «الفرع»، وعزاه للبخاري، وهو كما ترى عند مالك ولم يخرجه البخاري.
(٤) في الرواية الأخرى المشهورة: «قبل أن يكبر».
قلت: هي في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
(٥) الإقامة الأولى تكفي. والصواب ما في الصحيحين: قبل التكبير.
قلت: انظر: الفتح (٢: ١٤٤)، والتمهيد .... (٢: ٣١٦).

<<  <   >  >>