للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة]

١٢ - قال مالك: «من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلى أربعًا».

قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما: «إنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم» (١).

قال مالك: «ليس على من رعف أو أصابه أمر لابد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج».

[باب ما جاء في السعي يوم الجمعة]

١٣ - حدثني يحيى، عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن قول الله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]. فقال ابن شهاب: «كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقرؤها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله».

قال مالك: «وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله -تبارك وتعالى-: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٠٥]، {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى} [عبس: ٨، ٩]، وقال: {ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى} [النازعات: ٢٢]، {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل: ٤]».

قال مالك: «فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنى العمل والفعل» (٢).


(١) هذا ضعيف. والصواب: أنه بطلت صلاته، فلو أحدث أو رعف وخرج، بطلت صلاته بما حدث له، بخلاف المسبوق بركعة، يأتي بأخرى.
(٢) ومعنى: {فَاسْعَوْا}: امضوا. ليس المراد: العدو، بل المشي المعتاد، ومنه {إِنَّ سَعْيَكُمْ}: عملكم.

<<  <   >  >>