للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦ - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله): أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم فقالت له عائشة - رضي الله عنه -: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟! قالت: نعم (١).

[باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم]

١٨ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت إذا ذكرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير: لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير.

١٩ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - سئل عن القبلة للصائم، فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب (٣).

٢٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم (٤).


(١) هذا من باب المداعبة مع عبد الله.
- تقبيل المحارم: لا بأس إذا كان في الجبهة أو الخد.
(٢) بالنسبة إلى بعض الناس إذا كان يخشى فإنه يترك، وإلا فقد رخص فيها سيد المتقين - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) من باب الاجتهاد؛ خوفًا من أ، يتساهل.
قتل: والأحاديث المرفوعة في التفريق بين الشيخ الشاب كلها معلولة.
(٤) لعله لم يبلغه الخبر.

<<  <   >  >>