للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل]

٨٤ - حدثني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: أن أم سليم - رضي الله عنه - قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، فلتغتسل»، فقالت لها عائشة - رضي الله عنه -: أف لك! وهل ترى ذلك المرأة؟! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تربت يمينك! ومن أين يكون الشبه» (١)»؟!

[باب جامع غسل الجنابة]

٨٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه (٢).

وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى (٣)، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب، فلا بأس بذلك» (٤).

وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من بردة قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء» (٥).


(١) يخلق الولد من مائها، ويقل الاحتلام في النساء.
(٢) لأن الجنب طاهر، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إن المسلم لا ينجس».
(٣) لأن الحرائر يجب العدل بينهن. لكن ثبت في الصحيحين: أنه طاف على نسائه بغسل واحد في ساعة مشتركة.
(٤) يعني: بعد الوضوء.
(٥) مثل ما قال مالك، ويده طاهرة، ما لم يكن عليها نجاسة.

<<  <   >  >>