للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد (١).

[باب النداء في السفر وعلى غيره وضوء]

١٠ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: «ألا صلوا في الرحال»، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» (٢).

١١ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه (٣).

١٢ - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه قال له: «إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن».

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب» (٤).

١٣ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة صلى، عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال» (٥).


(١) هذا من اجتهاده. والسنة «ولا تسرعوا».
(٢) يقولها عند البرد أو المطر، سواء قالها بعد الأذان أو بعد «حي على الصلاة».
(٣) وهذا من اجتهاده. والصواب: الاذان مطلقًا؛ ولهذا قال - عليه السلام - لأبي سعيد: «إذا كنت في سفر فارفع صوتك بالنداء ..».
(٤) على مطيته لا بأس. والسنة القيام.
(٥) قلت: وصلة عبد الرازق والبيهقي وغيرهما من وجه آخر بسند صحيح.
من طريق داور بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان، يرفعه، نحوه، قال شيخنا: إسناده جيد.

<<  <   >  >>