للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: «ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة» (١).

وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: «لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول» (٢).

قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: «لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده» (٣).

٨ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه (٤): أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.

وحدثني يحيى، عن مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: «ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة» (٥).


(١) والصواب والسنة: الأذان ولو في السفر. وفي الحضر لو أقاموا كفى، يكفيهم أذان المسجد؛ مثل المرضى.
(٢) إذا كان ذهب إليه ينبهه لا بأس إذا كانوا اتفقوا على ذلك: يأتيه فيخبره أن الناس اجتمعوا.
(٣) قول مالك هذا، ليس بشيء؛ قال - عليه السلام -: «من يتصدق على هذا، فيصلي معه»؟ وقال لأبي ذر: «.. فصل معهم».
(٤) هذا بلاغ منقطع معضل، و «الصلاة خير من النوم» ثابتة في الحديث الصحيح، حديث أنس وغيره.
(٥) يعني: تغير الناس في عهد التابعين.

<<  <   >  >>