وهذا من تواضعه - صلى الله عليه وسلم -، وترغيبه للحاملين. وسئل الشيخ -رحمة الله تعالى- الصلاة على القبور الحديثة؟
فقال: ما أعرف له أصلًا، إنما يصلى على القبر المعروف، كقبر المرأة التي تقم المسجد فقصد قبرها، أما أنه يصلى على كل من هب ودب لا أصل له. وسئل الشيخ -رحمة الله تعالى- الصلاة على الجنازة قبل الدفن؟ فقال: لا بأس. وقال: الصلاة على القبر إلى شهر؛ هذا أكثر ما ورد. (٢) لعموم الحديث: «وما فاتكم فصلوا». قلت: قال في «التمهيد» (٦/ ٣٤٢): «أجمع الفقهاء على أن من فاته بعض التكبير فإنه يكبر مع الإمام ما أدرك منه ويقضي ما فاته، وهو قول ابن شهاب واختلفوا إذا وجد الإمام قد سبقه ببعض التكبير. فروى ابن شهاب عن مالك أنه: يكبر أولًا ولا ينتظر الإمام، وهو قول الشافعي والليث والأوزاعي وأبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر الإمام حتى يكبر، فإذا كبر، كبر معه، وإذا سلم قضى ما عليه ... واختلفوا إذا رفعت الجنازة فقال مالك والثوري: يقضي ما فاته نسقًا متتابعًا ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء، رفع النعش أو لم يرفع، وقال أبو حنيفة والشافعي: يقضي ما بقى عليه في التكبير ما لم يرفع، ويدعو ما بين التكبير ... الخ اهـ.