للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٩ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة (١).

٤٠ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة (٢).

[باب جزية أهل الكتاب والمجوس]

٤١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين (٣).

وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أخذها من البربر (٤).

٤٢ - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف - رضي الله عنه -: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٥).


(١) لأن العسل ما ورد فيه شيء، لكن إن كان عرض تجارة زكاة.
(٢) البراذين: نوع من الخيل، من جنس الخيل لا زكاة فيها.
(٣) ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ألحقهم بأهل الكتاب في الجزية. أما غيرهم من الشيوعين والوثنيين فلا. إما السيف أو الإسلام.
(٤) كل من عبد النار فهو مجوسي، سواء كان من البربر أو غيرهم.
(٥) هذا منقطع، والمجوس مثل الوثنيين في كل شيء إلا في الجزية.
قلت: قال الحافظ: منقطع، مع ثقة رجاله.

<<  <   >  >>