سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: عمن ذكر صلاة سفر في حضر؟ فقال: يتم: صلاة مقيم. (٢) قلت: قال الحافظ ابن عبد البر -رحمة الله تعالى- في «التمهيد» (٣: ٤): «قال الدراوردي: إذا قال مالك: «وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا»، و «الأمر المجتمع عليه عندنا» فإنه يريد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن هرمز». (٣) قلت: تكلم شيخنا عن الإغماء، والخلاف في القضاء فيمن حدده بإدراك وقت الصلاة، ومن حده بخمس صلوات -كالأحناف- فيقضي، وما زاد لا. ثم اختار: أن الأقرب ثلاثة أيام؛ لفعل عمار - رضي الله عنه -، فتكون حدا. فمن أغمي عليه أكثر لا يقضي، وأقل يقضي. ثم أمرني بعد ببحث المسألة. والله المستعان. هذا بحث للمؤلف ينبغي أن يثبت، فليراجع المؤلف «نفح العبير» (١/ ٧٤).