للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء، قال: «يؤمهم غيره أحب إلى، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا» (١).

قال يحيى: قال مالك -في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال-: «لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات» (٢).

قال يحيى: قال مالك: «من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة؛ لأنهما أمرا جميعًا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة» (٣).

[باب العمل في التيمم]

٩١ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يتيمم إلى المرفقين.

وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: «يضرب ضربه للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين» (٤).


(١) الأمر واسع. والصواب: لا بأس أن يؤمهم؛ كما فعل عمرو بن العاص بأصحابه.
(٢) وهذه مسألة خلاف. والأقرب: أنه يقطع؛ لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦].
(٣) صدق، رحمة الله.
(٤) وهذا قول ضعيف، وكان باجتهاد ابن عمر. والصواب: ضربة واحدة، والكفين فقط، ولا يمسح الذراعين، هكذا في «الصحيحين».
- ويراعي الترتيب: فيقدم الوجه، ثم اليدين وجوبًا.

<<  <   >  >>