للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه (١)، لكان أن يقف أربعين خيرًا (٢) له من أن يمر بين يديه» (٣).

قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟» (٤).

٣٥ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه» (٥).

٣٦ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين (٦).

[باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي]

٣٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ


(١) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم)، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر.
(٢) خبر كان.
(٣) فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه.
(٤) قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا)، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم.
(٥) كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة.
(٦) سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟
فقال: إذا رأى ولاة الأمر ...
فقلت: السنة قضت في هذا.
- فقال: إذا رأى ولاة الأمر.

<<  <   >  >>