للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا جلس في آخر صلاته، تشهد كذلك -أيضًا- إلا أنه يقدم التشهد، ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم، قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام، علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه (١).

[باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام]

٥٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن مليح بن عبد الله السعدي، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنه قال: «الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان».

قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعًا أو ساجدًا ولا ينتظر الإمام (٢). وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه».

وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان».

باب من يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا

٥٩ - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد)، أنه قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟


(١) الواجب تسليمتان. وزيادة الثقة مقبولة.
(٢) وهذا هو الواجب: أن يرجع لو قدر أنه سها فسبقه في ركوع أو سجود.

<<  <   >  >>