للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول]

قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم: أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه (١). قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها [وهو نصاب] (٢).

[باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل]

٣٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» (٣).

٣٨ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى (٤)، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فأبي عمر، ثم كلموه أيضًا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر - رضي الله عنه -: «إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم».

قال مالك: معنى قوله رحمة الله: «وارددها عليهم»، يقول: على فقرائهم.


(١) ليس فيها زكاة. هذا هو المقرر عند أهل العلم.
(٢) نسخة.
(٣) يعني: فرسه الذي يستعمله، والعبد الذي للخدمة.
(٤) لا زكاة فيها.

<<  <   >  >>