للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة»؟ قالوا: القتل في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد».

٣٧ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنه - تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: «إنكم لتبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها» (١).

[باب الحسبة في المصيبة]

٣٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» (٢).

٣٩ - وحدثني عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النضر السلمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من


(١) عائشة تأولت هذا. والصواب: النهي عن النياحة على الميت.
(٢) يعني: إذا صبر واحتسب.

الأفراط يحبسون عن النار، قيل: واثنين؟ قال: «واثنين».

<<  <   >  >>