للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠٣ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أنه قال: «من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» (١) ...

قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود - رضي الله عنه - حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر: أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا، ثم يحجان عامًا قابلًا، ويهديان. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (٢).

قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطإ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر.

قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق؟ قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا (٣) ...

[باب ما جاء في بناء الكعبة]

١٠٤ - قال يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟!» قالت: فقلت:


(١) سند صحيح.
وسئل الشيخ: إهداء الحجة للوالدين؟
فقال: لا، الحج لا يكون إلا عن واحد.
(٢) إذا لم يجد المحصر الهدي يصوم عشرة كالمتمتع والقارن.
(٣) هذا يخالف ما تقدم عنه - رحمه الله -.

<<  <   >  >>