للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.

قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة (١) فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب.

[باب تخمير المحرم وجهه]

١٣ - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي: أنه رأى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج يغطي وجهه وهو محرم (٢).

- وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم (٣).

[باب مواقيت الإهلال]

٢٤ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أنه قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن


(١) حتى ولو قبل ذلك.
(٢) لعل عثمان لم يبلغه النص.
قلت: رواية الوجه فيها ما فيها. وثبت عن خمسة من الصحابة تخمير الوجه.

[يذكر بحثي في تخمير المحرم وجهه] هنا وهو موجود في «نفح العبير» بعنوان «الوجهة في حكم تخمير المحرم وجهه».
(٣) الكمام الذي يوضع على الأنف أو الفم يترك، يغطي أنفه بيده.

<<  <   >  >>