للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها (١)، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانًا» (٢).

٤ - حدثني، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر (٣).

قال مالك: «أرى ذلك كان في مطر».

[باب قصر الصلاة في السفر]

٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد: أنه سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فقال: يأبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله - عز وجل - بعث إلينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (٤).


(١) قلت: جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - مج في زمزم.
انظر: مسند أحمد (٣١: ١٣٤)، (٥: ٤٦٦)، طبعة الرسالة، وأطلت الكلام عليه في شرح كتاب «الحج من بلوغ المرام».
(٢) وهذا قد وقع، كله قد وقع.
(٣) هذا يحتمل، وقيل: منسوخ، وقيل: لعلة، وقيل: لمرض.
والصواب: لا يجوز الجمع إلا لعلة؛ على هذا استقرت الشريعة.
قلت: انظر لزامًا: كلام الحافظ في الفتح (٢: ٢٣ - ٢٤)، والنسائي (١: ٢٨٦)، و «الإرواء» (٣: ٣٦).
(٤) وهذا هو الواجب الاتباع؛ ما كل شيء في القرآن، فأعطاه الله الكتاب والحكمة، (وهي السنة)، وقد قصر في السفر.

<<  <   >  >>