للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما جاء في ركعتي الفجر]

٣٠ - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخفف ركعتي الفجر، حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟! (١).

٣١ - وحدثني عن مالك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أصلاتان معًا؟! أصلاتان معًا؟!»، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح (٢).

٣٢ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس (٣).


(١) قلت: نقل الزرقاني عن مالك عدم الزيادة على الفاتحة. والجمهور على قراءة سورة بعد الفاتحة، وفيه حديث ابن عباس.
(٢) إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمتى أقيمت، قطع الصلاة.
(٣) وهذا هو الأفضل؛ كما جاء في الحديث: «فليصليهما بعدما تطلع الشمس»، وإن صلاها بعد صلاة الفجر فلا بأس.
قلت: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر. انظره: في المسند (٣٩: ١٧١)، وخرجه مطولًا، وهو يروى من طريق: محمد بن إبراهيم، عن قيس. وهو منقطع؛ محمد لم يسمع من قيس، ووصله أسد ابن موسى، ووهموه. والحديث معلول، ضعفه أحمد والترمذي.
وأما حكم المسألة: فالتحقيق ترك قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، هذا ما خلص إليه ابن رجب في شرح البخاري (٣: ٣١٨ - ٣٢٢).
والمسألة تحتاج مزيد بحث وتحقيق.

<<  <   >  >>