للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يجوز من الهدي]

١٣٩ - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، فقال: «اركبها، ويلك» في الثانية أو الثالثة (١).

١٤٢ - وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية (٢).

[باب العمل في الهدي حين يساق]

١٤٧ - وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه (٣).

وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة (٤).


(١) والمعنى: لا بأس أن يركب الهدي ... في اللفظ الآخر: «إذا ألجئت إليها».
(٢) والأصل في هذا: إهداء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وسألت شيخنا: من أراد أن يضحى بثلاث ضحايا، هل يأخذ من شعره بعد ذبح الأولى؟

فقال: الأقرب: بعد ذبح الثلاث كلها؛ لقوله: «حتى يضحي».
وسألته: يذبح الهدي في العمرة قبل عمرته أو بعدها؟
فقال: نعم، الأمر واسع.
(٣) لكن لا بأس بالجذع من الضأن، كما رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) إيصال الهدي إلى عرفة ما أعرف له أصلًا.

<<  <   >  >>