للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مالك: «وهو الأمر عندنا».

قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: «إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى، ولا في بيته (١)، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسًا، ويكبر سبعًا في الأولى قبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة» (٢).

[باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما]

١٠ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها (٣).

[باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما]

١١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم: أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات (٤).

١٢ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد (٥).


(١) بناءً على قول مالك والشافعي: إنها سنة. والأقرب أنها كالجمعة من تخلف عنها قضاها.
(٢) سئل الشيخ _رحمة الله تعالى-: الإيتار في الأفعال؟
فقال: قد يقال: «إن الله وتر يحب الوتر».
(٣) هذا هو السنة.
(٤) هذا لا أصل له، اجتهاد من القاسم.
(٥) يعني: تحية المسجد.

<<  <   >  >>