للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٥ - كتاب القرآن]

[باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء]

٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان في قوم -وهم يقرءون القرآن- فذهب لحاجته، ثم رجع، وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟! فقال له عمر - رضي الله عنه -: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟! (١).

[باب ما جاء في تحزيب القرآن]

٣ - حدثني يحيى، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس على صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه (٢).

٤ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلًا، فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل: أخبرني أبي: أنه أتى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فقالب له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟


(١) والمعنى: لا حرج، إذا كان على ظهر قلب من غير مس المصحف. والأثر منقطع؛ محمد لم يدرك عمر.
(٢) وهذا رواه مسلم في «الصحيح».
من قرأه قبل الزوال كتب له الأجر، كما لو كان من الليل. وهذا في قراءة القرآن.
قلت: أخرجه مسلم [٧٤٧] من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمرو مرفوعًا.

<<  <   >  >>