للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعم، فقال الرجل: أيتها أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟! إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتها شاء (١).

١٠ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن رجلًا سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني أصلى في بيتي ثم آت المسجد فأجد الإمام يصلى أفاصلي معه؟ فقال سعيد: نعم، فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟!، إنما ذلك إلى الله (٢).

١٢ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما؟

قال مالك: «ولا أرى بأسًا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعًا» (٣).

[باب العمل في صلاة الجماعة]

١٥ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن رجلًا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه.

قال مالك: «وإنما نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه» (٤).


(١) الصواب: أن الأولى هي الفريضة؛ لقوله في الثاني: «تكن لك نافلة»، وخفي هذا على ابن عمر.
(٢) مثل ما تقدم، خفي على سعيد السنة.
(٣) وهذا ليس بشيء، وقول ابن عمر خفيت عليه السنة، وكذا مالك رحمه الله، بل يصليها: سواء كانت المغرب أو الفجر، أو غيرها. ويصليها على حالها.
(٤) إن صح لعله أزاله لشيءً آخر، فإذا استقام دينه يقدم على الناس، وإن لم يعرف نسبه.

<<  <   >  >>