للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١٠ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة (١).

١١١ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى (٢)، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة.

[باب الاستلام في الطواف]

١١٣ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: «كيف صنعت، يا أبا محمد في استلام الركن؟» فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أصبت» (٣).

١١٤ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه (٤).


(١) وهذا فيه الرد على من أنكر العمرة لأهل مكة، أو لمن كان بمكة، وفعلته عائشة، وإنه يرمل في الطواف.
(٢) هذا هو السنة؛ ولم يأمرهم أن يطوفوا، يحرم ويتوجه إلى منى ولا يرمل؛ لأنه ليس بغريب.
من قدم صباح عرفة بإمكانه الاعتمار صباح عرفة، ويكون متمتعًا موافقًا للسنة.
قلت: وفيه الرد على من منع ذلك مع المعاصرين.
(٣) فيه: إذا رأى زحمة ترك.
وفي سماع عروة من عبد الرحمن نظر؛ فإن عبد الرحمن مات سنة (٣٢)، وعروة قيل: ولد سنة (٢٩)، فيكون عمره عند موت عبد الرحمن ثلاث سنين. ومعنى الأثر صحيح.
(٤) هذا هو السنة اليماني والأسود إذا تيسر استلامهما.

<<  <   >  >>