للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد» (١).

٤٠ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه (٢): أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» (٣).

[باب سترة المصلي في السفر]

٤١ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يستتر براحلته إذا صلى (٤).

بدون - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة (٥).


(١) جواز ذلك بين المأمومين، أما الإمام والمنفرد فلا.
(٢) قلت: وصله عبد الرزاق، من طريق: أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وصح من طريق: شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي وعثمان: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم».
(٣) وهذا ضعيف، والسنة مقدمة.
فذكر للشيخ حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء»،فقال: ضعيف.
فقلت له: الحافظ الباغندي روى في مسند عمر بن عبد العزيز ص [٥٠] والدارقطني في «سننه».
(١/ ٣٦٧) بإسناد قوي من حديث أنس نحوه فسكت الشيخ .. وقال في «تنقيح التحقيق».
(٢/ ٩٥٥) وعلى تقدير ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء» لا يعارض به حديث أبي هريرة وعبد الله به مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام.
(٤) جاء مرفوعًا عند البخاري من طريق: عبيد الله بن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفعله ابن عمر عند البخاري (رقم: ٤٣٠).
(٥) ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان.

<<  <   >  >>