للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١٩ - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، أنه قال: «لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد» (١).

قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام، ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعًا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك.

قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافًا واحدًا بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس، كما صنع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب، لا بأس بذلك (٢).

[باب جامع الطواف]

١٢٣ - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي، فقال: «طوفي من وراء الناس


(١) سئل الشيخ -رحمه الله تعالى-: المسافر يقدم معتمرًا، هل يطوف في حال خطبة الجمعة؟
فقال: لا، بل يصلي ركعتين، ثم يجلس.
ثم سألت الشيخ: الطواف حال خطبة الجمعة من المقيم بمكة؟
فقال: ما ينبغي، يجلس ويستمع.
قلت: سئل شيخنا صالح الفوزان، فأجازه؛ لوجهين:

١ - قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: ١٢٥].

٢ - حديث: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار».
(٢) والصواب: إذا طاف صلى في أي وقت؛ فالسنة هي الحق.
- العقد يصح قبل التحلل الثاني وبعد الأول، ولا يبقى يحرم إلا الجماع.

<<  <   >  >>