للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٧ - كتاب الزكاة]

[باب ما تجب فيه الزكاة]

٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث (١) والعين (٢) والماشية.

قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في: الحرث، والعين، والماشية.

[باب الزكاة في العين من الذهب والورق]

٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة (مولى الزبير): أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم (٣)، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.

٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - ...

وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير، فتجر فيها، فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارًا: إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم


(١) الزروع.
(٢) الذهب والفضة.
(٣) اتفق معه على شيء معلوم.

<<  <   >  >>