للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام

٢٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (١).

٢١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان (٢)، أنه قال: جاء عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه - يعود عبد الله بن صفون فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.

[باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة]

٢٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلى على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت (٣).

٢٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.

قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر.

فقال: «لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني: أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك» (٤).


(١) إذا أتم إمامهم أتموا.
(٢) قلت: صفوان بن عبد الله بن صفوان، أبوه عبد الله تابعي وقبل: صحابي، قتل مع ابن الزبير، وهو متعلق بأستار الكعبة.
(٣) وهذا سنته - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي في السفر: سنة الفجر، والوتر، والصلاة بالليل.
(٤) لا حرج، صلاة الضحى وصلاة الليل، أما الرواتب فالسنة تركها.

<<  <   >  >>