للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر، فتبني على ما مضي من صيامها، ولا تؤخر ذلك (١).

٨ - وحدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت.

قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها (٢).

[باب النكاح في الاعتكاف]

قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة -أيضًا- تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار.

قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها.

ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما، ما لم يكن المسيس فيكره، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه (٣).

وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم:

أن المحرم: يأكل، ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب.


(١) هذا صحيح، لكن لا يلزمها الاعتكاف؛ فهو نافلة.
(٢) الأفضل: لزوم المعتكف؛ كما ذكرت عائشة، وإذا قطعه لا بأس.
الأقرب عندي: أنه يخرج معهما؛ لأنه من برهما.
(٣) العقد ليس مباشرة.

<<  <   >  >>