للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما جاء في التأمين خلف الإمام]

حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (١).

قال ابن شهاب: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «آمين».

٤٥ - وحدثني عن مالك، عن سمي (مولى أبي بكر)، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين (٢)؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (٣).

[باب العمل في الجلوس في الصلاة]

٤٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع؟ قال: كان إذ جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسري على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل (٤).


(١) (إذا أمن) لا مفهوم له، بل إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ}، ولو لم يؤمن، فيؤمن المأموم.
(٢) يؤمن المأموم والإمام؛ حتى تتفق التأمينات.
(٣) التأمين واجب، ولا أعرف صارفا. والجمهور على أنه مستحب؛ لحديث المسيء في صلاته.
والظاهرية على الوجوب، وقولهم قول قوي.
وفيه: نصح الملائكة بني آدم، ومحبتهم لأهل الطاعة.
(٤) وهذا يعم: بين السجدتين، والتشهد، وصرح به في طاعة رواية وائل عند أحمد.
قلت: أليس شاذًا؛ لتفرد عبد الرزاق به؟ =

<<  <   >  >>