للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها (١).

باب {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ}

١١٥٨ - وحدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يقول: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]: شاة (٢).

١٦٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} بدنة أو بقرة (٣).

١٦١ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر: أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن (يقال لها رقية) أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية، وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد، فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا، فقالت: فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جاءت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة (٤).


(١) ليس على هذا دليل، يكفيه أن يحره بمكة، يشتريه ويذبحه بمكة.
وسئل الشيخ -رحمه الله تعالى-: إلزامه بعمرة؟
فقال: ليس بظاهر.
(٢) أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
(٣) الصواب: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
(٤) تصير متمتعة، يعني: حلت.

وسئل الشيخ -رحمه الله تعالى-: من جامع في العمرة وهو متمتع؟
فقال: يقضي العمرة.
وسئل الشيخ: لو ما استطاع؛ جاءه الحج؟
فقال: يحج، ويقضي العمرة بعد.
قلت: وظاهر من شيخنا تصحيح الحج.

<<  <   >  >>