والأفضل: يمسحها مع الرأس. وكان ابن عمر يأخذ لهما ماء جديدًا. ورواية الحاكم ضعيفة. والمحفوظ رواية مسلم، كما في «البلوغ» .. [قلت: قال معناه شيخنا، وهو في البلوغ (ص:٤٩) بلفظ: «وعنه [أي: عبد الله بن زيد]: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ»]. (٢) وهذا ليس بثابت. والصواب: جواز المسح على العمامة، كما في حديث عمر بن أمية. وقال الشيخ عن كلام الزرقاني على هذا الموضع: «ليس بجيد». (٣) الصواب: «أن أباه عروة»، سقطت الهاء. (٤) سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: من على رأسها الحنا. فقال: تمسح على رأسها؛ لما روى أبو داود [٢٥٤] عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات» إسناده صحيح، قلت: وصح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط».