للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - وحدثني عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (١).

قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».

قال مالك: «ومن اغتسل يوم الجمعة معجلًا أو مؤخرًا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة، فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزئ عنه» (٢).

[باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب]

٦ - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت» (٣).

٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا


(١) قال العلماء: متأكد.
والغسل فيه ثلاثة أقوال: واجب، ومستحب، وواجب لأهل المهن والحرف.
والأصح: التأكد.
(٢) قلت: ومثله قال الشيخ. (بعدما سألته).
(٣) إذا شرع في الخطبة حرم الكلام.
سألت الشيخ: من قال إن عمر صارف لقوله: «إذا سمعتم .. فقولوا ..»؟
فقال: لا فقد يتحدثون ويجيبون المؤذن، ولا منافاة.

<<  <   >  >>