للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه، ثم كفنوني فيه، مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة - رضي الله عنه -: وما هذا؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة.

٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه (١).

[باب المشي أمام الجنازة]

٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب (٢): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.

[قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر ...] (٣).

١١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطإ السنة (٤).


(١) الأمر واسع:
قميص، وإزار، ولفافة.
أو ثلاث لفائف، وهو أفضل؛ كما فعل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أو قميص ولفافة.
والواجب: ثوب واحد. وما زاد فضل.
(٢) قلت: أرسله الحفاظ عن الزهري، وخالفهم جمع. وصحح النسائي المرسل.
- المشاة: أمام الجنازة، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. والراكب خلفها.
(٣) من طريق: ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.
(٤) المشي خلفها جائز؛ كما جاءت السنة. والزهري تابعي، رحمة الله.
- السيارات خلف السيارة التي فيها الجنازة. هذا هو السنة.

<<  <   >  >>