للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن أو أقام (١)، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا.

٨١ - وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلامًا، فقال: «لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس»، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس (٢).

٨٣ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر مع بن الخطاب - رضي الله عنه - في ركب فيهم عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عرس ببعض الطريق، قريبًا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماءً فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «واعجبا لك يا عمرو بن العاص! لئن كنت تجد ثيابًا، أفكل الناس يجد ثيابًا؟! والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر (٣)». قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئًا رأى في منامه، قال: «ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئًا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماءً فعليه الغسل؛ وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله» (٤).


(١) تكفيه الإقامة.
(٢) وصلاة المأمومين صحيحة، فيعيد، ولا يعيدون.
(٣) اللهم أرض عنهم.
(٤) وهذا هو الصواب، نص عليه أهل العلم، يعيد الصلاة من آخر نومة نامها.

<<  <   >  >>