للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فامسح عليهما»، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: «نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط» (١).

٤٣ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها (٢).

٤٤ - وحدثني عن مالك، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه قال: رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - أتى قبا، فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى.

قال يحيى: وسئل مالك: عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: «لينزع خفيه (٣)، وليغسل رجليه (٤)؛ وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين، وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء، فلا يمسح على الخفين».

قال: وسئل مالك: عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال:

«ليمسح على خفيه، وليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء» (٥) ...


(١) نعم، إذا لبسهما على طهارة، حتى تتم المدة، إلا من جنابة، فيخلع.
«الكنادر»: لا يمسح عليها؛ لأنها دون الكعب، وإن مسح عليها مع الشراب جميعًا لا بأس، ويخلعهما جميعًا.
(٢) بعدما أخبره أبوه بالسنة.
(٣) قل: في نسخة أبي مصعب الزهري: «ثم ليتوضأ، وليغتسل».
(٤) مع الوضوء.
- الخلع مبطل للمسح عند الجمهور.
(٥) قول ضعيف؛ طول المدة أبطل الوضوء، فيعيد.

<<  <   >  >>