للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد، ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد، ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد: قول عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنار يعني: الصومعة (١).

وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس (٢) من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفًا، أن يأمر بذلك من يكفيه إياه.

قال مالك: لم يسمع أحدًا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطًا (٣)، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج، وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك، فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، وقد اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء.


(١) والاعتكاف فوق سطح المسجد فلا بأس، والمنارة إذا كانت في المسجد فلا بأس.
(٢) الأفضل: أن يدخل بعد صلاة الفجر؛ كما قالت عائشة.
(٣) لا يشترط؛ ولا أعلم للاشتراط أصلًا.

<<  <   >  >>