للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨]، فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما، فقالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما؛ إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] (١).

١٣٠ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية (٢)، وكانت امرأة ثقيله، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء، فلم تقض طوافها حتى


(١) النبي طاف بهما، وقال: «خذوا عني مناسككم»، فدل على وجوب ذلك.

سئل الشيخ -رحمه الله تعالى-: عن تفطير الصائم وهو يطوف على تمرة؟
فقال: محل نظر؛ مشبه بالصلاة، ولا يأكل ولا يشرب في الصلاة، فالأحوط تركه.
فقلت: اتصلت على شيخنا بالهاتف بتاريخ ١٧/ ١١/١٤١٩ وذكرت له قول شيخ الإسلام في «المجموع» (٢٦/ ١٩٨، ١٩٩) وفي «الموضع الآخر» (٢٦/ ١٢٥) وفيه نقل الاتفاق.
فقال - رحمه الله -: هذا عجيب من الشيخ (يعني شيخ الإسلام) - رحمه الله - يحتاج إلى تأمل فقلت: وهو نقل الاتفاق.
فقال: لعلكم تراجعون المغنى والمجموع.
فقلت: أأكتب فيه بحثًا؟
فقال: نعم اكتب. - رحمه الله -.
وسئل الشيخ: عمن أكل وشرب؟
فقال: يعيد الطواف من أوله.
(٢) لابد من السعي، وإن أتى المرأة [يعني: الجماع] عليه: الهدي، وتكميل العمرة، وعمرة جديدة.
وسألت الشيخ: عمن جامع بعد السعي في العمرة، هل تفسد عمرته؟
فقال الشيخ: نعم.

<<  <   >  >>